Receiving Zakah by a Wealthy Person

Receiving Zakah by a Wealthy Person

Question:

Is it permissible for a wealthy person to receive Zakah?

Answer:

الجواب باسم ملهم الصواب

  • According to Islamic law, a person is considered wealthy if he owns the Nisab amount – in addition to his necessities, e.g. house, car, computer etc.
    • The Nisab is the minimum threshold of wealth a person must own, for the Zakah to become obligatory upon him.
    • The Nisab of gold (in metric calculation) is: 87.479 grams, and the Nisab of silver is: 612.35 grams.
  • If a person has only cash and no silver or gold; however, it is equivalent to either the value of the Nisab of gold or siliver, he is regarded ‘wealthy’ – according to Islamic law. For such a person, it is not permissible to receive Zakah.
    • It is obligatory upon such a person to offer Qurbani and pay Sadaqatul-Fitr.
    • However, he will only be required to pay Zakah if he possesses the Nisab for a whole Islamic (lunar) year.
  • If a person does not own the Nisab, he is permitted to receive Zakah.
    • However, he is not permitted to ask for Zakah if:
      • (1) he possesses his daily bread, or
      • (2) he is healthy, strong and capable of making his own earning.

Only Allah knows best.

Answered by:

Abdullah Fahim
Imam & Khateeb, Masjid Taqwa
Kyrwicks Lane, Birmingham

02 Dhū Al-Hijjah 1442 AH

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن… وقد روي في غير هذا الحديث، عن النبي ﷺ : «لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. [جامع الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، رقم: 652]

وفي معارف السنن (5/263، طبعة جامعة العلامة بنوري تاون): وأول الترمذي قوله ﷺ «لا تحل الصدقة» بأنه لا تحل المسألة، نظرا إلى بقية الأحاديث التي تخالفها، فالقوي القادر على الاكتساب إذا كان فقيرا لا يملك نصابا يحل له أخذ الصدقة وإن لم يحل له المسألة. فكونه مصرفا للصدقة، وكونه بحيث يجوز له السؤال أمران مفترقان.

وفيه أيضا (5/259): الغنى على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يملك نصابا ناميا من جنس واحد، والثاني: أن يملك قدر نصاب غير نام زائد على قد حاجته، والثالث: من لا يملك نصابا

فالأول: تجب عليه الزكاة ويحرم عليه أخذها، والثاني: لا تجب عليه الزكاة، غير أنه يحرم عليه أخذها، وتجب عليه الفطرة والأضحية، والثالث: لا يجب عليه شيء، وجاز له أخذ الزكاة، ويحرم عليه السؤال ما دام يملك قوته يوم وليلة

وفي الهداية: (ولا يجوز دفع الزكوة إلى من يملك نصابا من أي مال كان) لأن الغنى الشرعي مقدر به، والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجة الأصلية، وإنما النماء شرط الوجوب. (الهداية: 1/207، الطبعة الهندية)

وفي الدر المختار: (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان

وفي البحر الرائق (2/426، دار الكتب العلمية): (قوله: وغني يملك نصابا) أي لا يجوز الدفع له لحديث معاذ المشهور «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أطلقه فشمل النصاب النامي السالم من الدين الفاضل عن الحوائج الأصلية الموجب لكل واجب مالي، والنصاب الذي ليس بنام الفارع عما ذكر الموجب لثلاثة صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب فإن كلا منهما محرم لأخذ الزكاة، ولا يرد عليه الغني بقوت يومه فإنه لا يملك نصابا وتسمية الشارحين له نصابا وجعلهم النصب ثلاثة مجاز؛ لما في الصحاح: النصاب من المال القدر الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغه نحو مائتي درهم وخمس من الإبل؛ إذ ليس قوت اليوم مقدرا لكن في ضياء الحلوم نصاب كل شيء أصله، ومنه النصاب المعتبر في وجوب الزكاة، وهو يقتضي إطلاق النصاب عليه حقيقة؛ إذ قوت اليوم أصل تحريم السؤال وقيدنا بكونه فارغا عن الحوائج الأصلية؛ لأنه لو كان مستغرقا بها حلت له

احسن الفتاوى: ج 4، ص 264

Scroll to Top