Question:
If I come Fajr salah and salah has started, do I pray 2 Sunnah and join after, or join Jamat straight away.
Can I pray Sunnah after?
Answer:
الجواب باسم ملهم الصواب
- If a person comes to the masjid and the Fajr salah has started, he should perform the two rak’at Sunnah of Fajr – provided that he will be able to perform at least one rak’ah with the Imam. (Some have said that even if he can join the Imam in Tashahhud of the final rak’ah, he should perform the Sunnah salah first – as Fajr Sunnah is the most important Sunnah of all Sunnah prayers.)
- It is very important to remember that the Fajr Sunnah should not be performed where the Jama’ah is taking place. Rather, it should be performed either outside the door of the masjid or in any other room, or behind any pillar (inside the main prayer hall) where people are not performing salah with the Imam.
- If the time was so short that, if he starts to perform the Sunnah salah, he will not be able to join with the Imam at least for one rak’ah; he must join the Jama’ah immediately without performing the Sunnah salah.
- If a person was not able to perform the Sunnah before the Jama’ah, he is not permitted to perform it after Fajr Fardh before sunrise – as it is Makrooh to perform any salah after Fajr Fardh before sunrise. Rather, he should wait for the sun to rise and the Makrooh Tahrimi time to pass and then perform the two raka’at Sunnah of Fajr. The latest a person can delay the Sunnah salah is until midday.
Only Allah knows best.
Answered by:
Abdullah Fahim
Imam & Khateeb, Masjid Taqwa
Kyrwicks Lane, Birmingham
28 Jumāda Al-Ākhirah 1443 AH/ 28 January 2022
فتاوى دار العلوم ديوبند: ج 4، ص 158، 159، 160 (دار الإشاعت)
قال في الدر المختار: (وإذا خافَ فَوْتَ) رَكْعَتَيْ (الفَجْرِ لِاشْتِغالِهِ بِسُنَّتِها تَرَكَها) لِكَوْنِ الجَماعَةِ أكْمَلَ (وإلّا) بِأنْ رَجا إدْراكَ رَكْعَةٍ فِي ظاهِرِ المَذْهَبِ. وقِيلَ التَّشَهُّدُ واعْتَمَدَهُ المُصَنِّفُ والشُّرُنْبُلالي تَبَعًا لِلْبَحْرِ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ (لا) يَتْرُكُها بَلْ يُصَلِّيها عِنْدَ بابِ المَسْجِدِ إنْ وجَدَ مَكانًا وإلّا تَرَكَها لِأنَّ تَرْكَ المَكْرُوهِ مُقَدَّمٌ عَلى فِعْلِ السُّنَّةِ….(ولا يَقْضِيها إلّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لـ) قَضاءِ (فَرْضِها قَبْلَ الزَّوالِ لا بَعْدَهُ فِي الأصَحّ)
وقال في حاشية ابن عابدين: (قَوْلُهُ لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ) حَيْثُ قالَ إنّهُ تَخْرِيجٌ عَلى رَأْيٍ ضَعِيفٍ. اهـ
قُلْت: لَكِنْ قَوّاهُ فِي فَتْحِ القَدِيرِ بِما سَيَأْتِي، مِن أنَّ مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِن الظُّهْرِ مَثَلًا فَقَدْ أدْرَكَ فَضْلَ الجَماعَةِ وأحْرَزَ ثَوابَها كَما نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وِفاقًا لِصاحِبَيْهِ، وكَذا لَوْ أدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَتِها عَلى قَوْلِهِمْ. قالَ: وهَذا يُعَكِّرُ عَلى ما قِيلَ إنّهُ لَوْ رَجا إدْراكَ التَّشَهُّدِ لا يَأْتِي بِسُنَّةِ الفَجْرِ عَلى قَوْلِ مُحَمَّدٍ. والحَقُّ خِلافُهُ لِنَصِّ مُحَمَّدٍ عَلى ما يُناقِضُهُ اهـ أيْ لِأنَّ المَدارَ هُنا عَلى إدْراكِ فَضْلِ الجَماعَةِ، وقَدْ اتَّفَقُوا عَلى إدْراكِهِ بِإدْراكِ التَّشَهُّدِ، فَيَأْتِي بِالسُّنَّةِ اتِّفاقًا كَما أوْضَحَهُ فِي الشُّرُنْبُلالِيَّةِ أيْضًا، وأقَرَّهُ فِي شَرْحِ المُنْيَةِ وشَرْحِ نَظْمِ الكَنْزِ وحاشِيَةِ الدُّرَرِ لِنُوحٍ أفَنْدِي وشَرَحَها لِلشَّيْخِ إسْماعِيلَ ونَحْوِهِ فِي القُهُسْتانِيِّ وجَزَمَ بِهِ الشّارِحُ فِي مَواقِيتِ الصَّلاةِ…(قَوْلُهُ: عِنْدَ بابِ المَسْجِدِ) أيْ خارِجَ المَسْجِدِ كَما صَرَّحَ بِهِ القُهُسْتانِيُّ. وقالَ فِي العِنايَةِ لِأنَّهُ لَوْ صَلّاها فِي المَسْجِدِ كانَ مُتَنَفِّلًا فِيهِ عِنْدَ اشْتِغالِ الإمامِ بِالفَرِيضَةِ وهُوَ مَكْرُوهٌ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ عَلى بابِ المَسْجِدِ مَوْضِعٌ لِلصَّلاةِ يُصَلِّيها فِي المَسْجِدِ خَلْفَ سارِيَةٍ مِن سِوارِي المَسْجِدِ، وأشَدُّها كَراهَةً أنْ يُصَلِّيَها مُخالِطًا لِلصَّفِّ مُخالِفًا لِلْجَماعَةِ واَلَّذِي يَلِي ذَلِكَ خَلْفَ الصَّفِّ مِن غَيْرِ حائِلٍ اهـ ومِثْلُهُ فِي النِّهايَةِ والمِعْراجِ
والحاصِلُ أنَّ السُّنَّةَ فِي سُنَّةِ الفَجْرِ أنْ يَأْتِيَ بِها فِي بَيْتِهِ، وإلّا فَإنْ كانَ عِنْدَ بابِ المَسْجِدِ مَكانٌ صَلّاها فِيهِ، وإلّا صَلّاها فِي الشِّتْوِيِّ أوْ الصَّيْفِيِّ إنْ كانَ لِلْمَسْجِدِ مَوْضِعانِ، وإلّا فَخَلْفَ الصُّفُوفِ عِنْدَ سارِيَةٍ، لَكِنْ فِيما إذا كانَ لِلْمَسْجِدِ مَوْضِعانِ والإمامُ فِي أحَدِهِما، ذَكَرَ فِي المُحِيطِ أنَّهُ قِيلَ لا يُكْرَهُ لِعَدَمِ مُخالَفَةِ القَوْمِ، وقِيلَ يُكْرَهُ لِأنَّهُما كَمَكانٍ واحِدٍ. قالَ: فَإذا اخْتَلَفَ المَشايِخُ فِيهِ فالأفْضَلُ أنْ لا يَفْعَلَ. قالَ فِي النَّهْرِ: وفِيهِ إفادَةُ أنَّها تَنْزِيهِيَّةٌ اهـ. لَكِنْ فِي الحِلْيَةِ قُلْت: وعَدَمُ الكَراهَةِ أوْجَهُ لِلْآثارِ الَّتِي ذَكَرْناها اهـ ثُمَّ هَذا كُلُّهُ إذا كانَ الإمامُ فِي الصَّلاةِ، أمّا قَبْلَ الشُّرُوعِ فَيَأْتِي بِها فِي أيِّ مَوْضِعٍ شاءَ كَما فِي شَرْحِ المُنْيَةِ. قالَ الزَّيْلَعِيُّ: وأمّا بَقِيَّةُ السُّنَنِ إنْ أمْكَنَهُ أنْ يَأْتِيَ بِها قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الإمامُ أتى بِها خارِجَ المَسْجِدِ ثُمَّ اقْتَدى، وإنْ خافَ فَوْتَ رَكْعَةٍ اقْتَدى…(قَوْلُهُ ولا يَقْضِيها إلّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إلَخْ) أيْ لا يَقْضِي سُنَّةَ الفَجْرِ إلّا إذا فاتَتْ مَعَ الفَجْرِ فَيَقْضِيها تَبَعًا لِقَضائِهِ لَوْ قَبْلَ الزَّوالِ؛ وما إذا فاتَتْ وحْدَها فَلا تُقْضى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالإجْماعِ، لِكَراهَةِ النَّفْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ. وأمّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُما. وقالَ مُحَمَّدٌ: أحَبُّ إلَيَّ أنْ يَقْضِيَها إلى الزَّوالِ كَما فِي الدُّرَرِ. قِيلَ هَذا قَرِيبٌ مِن الِاتِّفاقِ لِأنَّ قَوْلَهُ أحَبُّ إلَيَّ دَلِيلٌ عَلى أنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لا لَوْمَ عَلَيْهِ. وقالا: لا يَقْضِي، وإنْ قَضى فَلا بَأْسَ بِهِ، كَذا فِي الخَبّازِيَّةِ؛ ومِنهُمْ مَن حَقَّقَ الخِلافَ وقالَ الخِلافُ فِي أنَّهُ لَوْ قَضى كانَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أوْ سُنَّةً، كَذا فِي العِنايَةِ يَعْنِي نَفْلًا عِنْدَهُما سُنَّةً عِنْدَهُ كَما ذَكَرَهُ فِي الكافِي إسْماعِيلُ
(دار الثقافة والتراث: ج 4، ص 400-406)