Failing to adhere to Sunnah Muakkadah Acts

Failing to adhere to Sunnah Muakkadah Acts

Question:

(a) What is the penalty for not following Sunnah Muakkadah acts?

(b) What is the ruling if a person just performs the Fardh acts of Wudhu and does not perform the Sunnah acts?

Answer:

الجواب باسم ملهم الصواب

  • Sunnah Muakkadah refers to those actions that the Prophet (sallallahu alaihi wa sallam) used to perform regularly; although he would miss them sometimes.
  • The ruling regarding Sunnah Muakkadah acts is that Muslims must try to adhere to them as much as possible, as they are just below Wajib – in terms of the rank of the Shariah rulings.
  • Adhering to Sunnah actions brings rewards. Whereas, a person who deliberately and constantly fails to adhere to Sunnah Muakkadah acts, without a valid justification, is regarded to be astray. It is also a sign of a person being lax about his religion.  
  • According to some scholars, not adhering to Sunnah Muakkadah acts is a semi-Haram action and it also leads to incurrence of some sins; albeit, the sins are not as serious as missing a Wajib or Fardh action. It also causes a person being deprived from receiving the intercession (Shafa’ah) of the Prophet (sallallahu alaihi wa sallam).
  • As the Sunnah actions of Wudhu are Sunnah Muakkadah, a person who habitually fails to perform them, without having a valid excuse, will be regarded astray, lax about his religion and will incur some sins.

Only Allah knows best.

Answered by:

Abdullah Fahim
Imam & Khateeb, Masjid Taqwa
Kyrwicks Lane, Birmingham

27 Sha’ban 1443 AH/ 30 March 2022

قال في الدر المختار: وحكمها: ما يؤجر على فعله، ويلام على تركه، وكثيرا ما يعرفون به؛ لأنه محط مواقع أنظارهم، وعرفها الشمني بـ : ((ما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أو بفعله، وليس بواجب ولا مستحب))، لكنه تعريف لمطلقها، والشرط في المؤكدة المواظبةُ مع ترك ولو حكما (الدر مع الرد: ج 1، ص 343 – 346 ، دار الثقافة والتراث)

قال في حاشية ابن عابدين: والسنة نوعان: سنة الهدى: وتركها يوجب إساءة وكراهية، كالجماعة، والأذان، والإقامة ونحوها… لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة… بخلاف سنة الهدى – وهي السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها؛ لأن تركها استخفاف بالدين. (ج 1، ص 340 – 341، دار الثقافة والتراث)

وقال أيضا: (قوله: ويلام) أي: يعاتب بالتاء، لا يعاقب كما في البحر والنهر، لكن في التلويح: ((ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام، يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» اهـ. وفي التحرير: ((أن تاركها يستوجب التضليل واللوم)) اهـ. والمراد الترك بلا عذر على سبيل الإصرار، كما في شرح التحرير لابن أمير حاج. ويؤيده ما سيأتي في سنن الوضوء من أنه لو اكتفى بالغسل مرة إن اعتاده أثم، وإلا لا. وفي البحر من باب صفة الصلاة: ((الذي يظهر من كلام أهل المذهب أن الاسم منوط بترك الواجب أو السنة المؤكدة على الصحيح؛ لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس قيل: لا يأثم والصحيح أنه يأثم، ذكره في فتح القدير، وتصريحهم بالإثم لمن ترك الجماعة مع أنها سنة مؤكدة على الصحيح وكذا في نظائره لمن تتبع كلامهم، ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب)). اهـ. قال في النهر هناك: ((ويؤيده ما في الكشف الكبير معزيا إلى أصول أبي اليسر: حكم السنة أن يندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير)). (المرجع السابق: ج 1، ص 343 – 345)

وقال في أصول الشاشي: والسنة عبارة عن الطريقة المسلوكة المرضية في باب الدين، سواء كانت من رسول الله ﷺ أو من الصحابة – رضي الله عنهم – ، قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وحكمها: أن يطالب المرء بإحياءها، ويستحق اللائمة بتركها، إلا يتركها بعذر. (أصول الشاشي مع أحسن الحواشي، ص 259، مكتبة البشرى)

وقال في أصول البزدوي: والسنة معناها الطريق، والسنن: والطريق، ويقال: سن الماء إذا صبه، وهو معروف الاشتقاق، وهو في الشرع: اسم للطريق المسلوك في الدين. …. وحكم السنة أن يطالب المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب؛ لأنها طريقة أمرنا بإحياءها، فيستحق اللائمة بتركها، إلا أن السنة عندنا قد تقع على سنة النبي عليه السلام وغيره، وقال الشافعي رحمه الله: مطلقها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. (أصول البزدوي مع كشف الأستار: ج 2، ص 302، 308، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية)

وفي كشف الأستار عن أصول البزدوي: قوله: (حكم السنة) كذا قال شمس الأئمة رحمه الله: حكم السنة هو الاتباع، فقد ثبت بالدليل أن رسول الله ﷺ متبع فيما سلك من طريق الدين، وكذا الصحابة بعده، وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال صفة الفرضية والوجوب إلا أن تكون من أعلام الدين، نحو: صلوة العيد والأذان والإقامة والصلوة بالجماعة؛ فإن ذلك بمنزلة الواجب على ما نبينه بعد. وذكر أبو اليسر: وأما السنة فكل نفل واظب عليه رسول الله ﷺ ، مثل: التشهد في الصلوات، والسنن الرواتب. وحكمها: أنه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق إثم يسير. وكل نفل لم يواظب عليه رسول الله ﷺ، بل تركه في حالة – كالطهارة لكل صلوة، وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء – فإنه يندب إلى تحصيله، ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. (المرجع السابق: 308)

وقال المفتي عميم الإحسان في التعريفات الفقهية: السنة في اللغة: الطريقة، وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأيضا ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير على وجه التأسي، ومن السنن سنة هدى: هي ما واظب عليها النبي ﷺ مع الترك أحيانا على سبيل العادة، ويقال لها السنة المؤكدة، وما كانت على سبيل العادة فهي السنة الزائدة وإن واظب عليها النبي ﷺ. (التعريفات الفقهية ضمن المجموعة للقواعد الفقهية: ص 201، مكتبة البشرى)

Scroll to Top