سؤال: ما هو حكم الصلاة على المولود الذي ولد ميتا ولم يستهل؟ هل يصلى عليه صلاة الجنازة أم لا؟
الجواب: المولود الذي ولد ميتا ولم يستهل لا يصلى عليه صلاة الجنازة. بل يغسل بدنه ثم يلف في خرقه ويدفن. وأما من استهل ثم مات فينبغي أن يسمى ويغسل ويصلى عليه صلاة الجنازة.
قال في اللباب في شرح الكتاب: ومن استهل (بالبناء للفاعل)، أي: وجد منه ما يدل على حياته من صراخ أو عطاس أو تثاؤب أو نحو مما يدل على الحياة المستقرة (بعد الولادة) أو خروج أكثره والعبرة بالصدر إن نزل مستقيما برأسه وبسرته إن منكوسا (سمي وغسل) وكفن (وصلي عليه) ويرث ويورث (وإن لم يستهل) غسل في المختار، هداية (أدرج في خرقة ولم يصل عليه) وكذا يغسل السقط الذي لم يتم خلقه في المختار كما في الفتح والدراية ويسمى، كما ذكره الطحاوي عن أبي يوسف، كذا في التبيين.
وقال الإمام النووي: (إذا استهل السقط أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ” إذا استهل السقط غسل وصلي عليه وورث وورث ” ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية فغسل وصلي عليه كغيره وإن لم يستهل ولم يتحرك فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة ودفن وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان (قال) في القديم يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح فصار كمن استهل (وقال) في الأم لا يصلى عليه وهو الأصح) [المجموع شرح المهذب: 5/209، دار الفكر، 2005م]
والله أعلم بالصواب