Question:
I started to perform my Maghrib Salah in the last hour of its time, due to an emergency. By the time I finished my Maghrib Salah, it was the Isha time. Has my Salah been valid or not?
Answer:
الجواب باسم ملهم الصواب
- It is very important to perform every Salah on its time. Allah Almighty says in the Holy Qur’an:
إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا
“Indeed, Salah has been decreed upon the believers a decree of specified times.” [Surah Nisa: 103]
- However, if a person begins the Maghrib Salah on time and the time expires before the Salah is finished – it will be considered to have been performed validly on time.
- The principle is that, except for Fajr, Jumuʻah and Eid Salah, for all other Salahs, the timing of Salah is a condition to begin the Salah validly. It is not necessary that the Salah is completed within the time; rather, it is necessary to begin it on time only, for it to be considered to have been performed on time.
- Therefore, the Maghrib Salah mentioned on the question has been performed validly on time.
Only Allah knows best.
Answered by:
Abdullah Fahim
Imam & Khateeb, Masjid Taqwa
Kyrwicks Lane, Birmingham
25 Safar 1446 AH/ 29 August 2024
:قال في حاشية ابن عابدين
وبيان ذلك: أن شرط الانعقاد ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة متقدمًا عليها أو مقارنًا لها، سواء استمر إلى آخرها أم لا، فالوقت والخطبة متقدمان عليها، والنية والتحريمة مقارنان لها، وأما شرط الدوام فهو ما يشترط وجوده في ابتداء الصلاة مستمرا إلى آخرها، وأما شرط البقاء فقد فسره في «السراج»: ((بما يشترط وجوده حالة البقاء ولايشترط فيه التقدم ولا المقارنة)) اهـ أي فقد يوجد فيه التقدم والمقارنة، وقد لايوجد
ولايخفى أن هذه الأقسام متداخلة، وبينها عموم وخصوص مطلق، فتجتمع في الطهارة والستر والاستقبال؛ فإنها من حيث اشتراط وجودها في ابتداء الصلاة شرط انعقاد، ومن حيث اشتراط دوامها أيضا شرط دوام، ومن حيث اشتراط وجودها في حالة البقاء شرط بقاء، وتجتمع أيضًا في الوقت بالنسبة إلى صلاة الصبح والجمعة والعيدين؛ فإنه يشترط في ابتدائها وانتهائها وحالة البقاء، حتى لو خرج قبل تمامها بطلت
وينفرد شرط الانعقاد عن شرط الدوام وعن شرط البقاء في الوقت بالنسبة إلى بقية الصلوات فإنه شرط انعقاد فقط إذ لايشترط دوامه ولا وجوده حالة البقاء. (ج 3، ص 3 – 4، دار الثقافة والتراث)
وقال في الدر المختار مع رد المحتار (ج 4، ص 423 – 423) : ثم الأداء فعل الواجب في وقته وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء عندنا، وبركعة عند الشافعي
وقال في حاشية ابن عابدين: «(قوله: في وقته) أي: سواء كان ذلك الوقت العمر أو غيره، “بحر”. ولما كان قوله: ((فعل الواجب)) يقتضي أن لايكون أداءً إلا إذا وقع كل الواجب في الوقت مع أن وقوع التحريمة فيه كاف أتبعه بقوله: ((وبالتحريمة فقط بالوقت يكون أداء))؛ فقوله:((بالتحريمة)) متعلق بـ((يكون)) والباء للسببية، والباء في قوله: ((بالوقت)) بمعنى في، ولو قال: ثم الأداء ابتداء فعل الواجب في وقته، كما في “البحر” لاستغنى عن هذه الجملة. اهـ
وما ذكره من أنه بالتحريمة يكون أداء عندنا هو ما جزم به في “التحرير”، و ذكر “شارحه”: ((أنه المشهور عند الحنفية))، ثم نقل عن “المحيط”: ((أن ما في الوقت أداء والباقي قضاء))، وذكر “ط” عن “الشارح” في “شرحه” على “الملتقى” ثلاثة أقوال، فراجعه (ج: 4، ص: 425، دار الثقافة و التراث)
وقال في البحر الرائق: «فالأداء ابتداء فعل الواجب في وقته المقيد به سواء كان ذلك الوقت العمرَ أو غيره. وإنما لم نقل: «إنه فعل الواجب» كما قال غيرنا لأنه لا يشترط فعله كله في وقته ليكون أداء؛ لأن وجود التحريمة في الوقت كاف لكون الفعل أداء» (راجع: ج 2، ص 138، دار الكتب العلمية)
وقال في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: «وإلى أنه لو شرع في الوقتية عند الضيق ثم خرج الوقت في خلالها لم تفسد وهو الأصح» (ج 1 ، ص 146، دار إحياء التراث العربي)